الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 455
تختلف الاجراءات البسيطة عن الاجراءات العادية في الامور الآتية:-
أ- تخفض الى النصف المواعيد المعينة لابراز اسناد الدين وللاعتراض او الاستئناف وغيرها من المواعيد المنصوص عليها
في المواد 324 و 338 و374 و 391 و 404 من هذا القانون واذا كان الميعاد خمسة عشر يوماَ فيخفض الى ثمانية أيام.
ب- لا توضع الاختام .
ج- لا يعين مراقبون.
د- يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى محكمة
الاستئناف .
هـ- يحق للقاضي المنتدب ان يجيز كل المصالحات.
و- لا يجري الا توزيع واحد للنقود .
ز- يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته.