التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · اعادة الاعتبار

المادة 473من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياَ اقوالهم في غرفة المذاكرة. 2- ويجوز لكل واحد منهم ان يستعين بمحام. 3- وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقيق من صحة المستندات المبرزة فاذا رأتها منطبقة على القانون امرت باعادة الاعتبار. 4- واذا كانت اعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية. 5- ثم يصدر الحكم في جلسة علينة. 6- يبلغ الحكم الى المستدعي والى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوماً من تاريخ تبليغه الحكم. 7- وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقاً للاجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي تصدره اي طريق من طرق الطعن.

الإحالة

المادة 473 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية