التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · اعادة الاعتبار

المادة 477من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

تخضع الشركات المرخصة او المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول الى اجراءات التصفية الفسخ الواردة فيه. كما تخضع الشركات المدنية الاخرى الى قواعد التصفية الواردة في القانون المدني.

الإحالة

المادة 477 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 477 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 20 سنة من صدوره

المادة 477: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 431 لسنة 1986، تحت المادة 477

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1986 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1986 تحت المادة 477
1- ان قرار دعوة الدائنين للحضور أمام القاضي المنتدب للمناقشة في اقتراح الصلح الواقي من الافلاس هو قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 1/293 من قانون التجارة . 2- لا تنطبق احكام المادة 1/293 من قانون التجارة على القرار بصلاحية الادعاء بطل

قرار قضائي رقم 431 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 477 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية