التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · عقدالنقل

المادة 72من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن تعيبها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة او عن عيب قديم في المنقول او عن خطأ المرسل. 2- ان اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعة تطلب من الناقل الا اذا تحفظ عند الاستلام من جراء عيب في حزم البضاعة ، وهذا التحفظ يولد لمصحلة الناقل قرينة يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطعنا فيه عند الاقتضاء.

الإحالة

المادة 72 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 72 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 72: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 2069 لسنة 1998، تحت المادة 72

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2069 لسنة 1998 تحت المادة 72
تكليف المدعية للمدعى عليها شركة بريد النقل السريع بنقل وثائق ومستندات هو في حقيقته عقد نقل بالمعنى المقصود بالمادة (68) من قانون التجارة، وتقتصر مسؤولية ناقل الاشياء على هلاكها او تعيبها او نقصها ما لم يكن الهلاك او التعيب او النقص

قرار قضائي رقم 2069 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1998 قرار قضائي رقم 1983 لسنة 1998 تحت المادة 72
1- لمحكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع الصلاحية بوزن البينة والانتهاء منها للنتائج التي تراها وعليه قناعة محكمة الاستئناف بأنه لم يكن للمميز ضدها بتاريخ ادعاء تسليم الشاحنة أي حارس يقوم باستلام الشاحنات المحملة بالبضائع حال وصولها في اوقات عدم

قرار قضائي رقم 1983 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1988 قرار قضائي رقم 890 لسنة 1988 تحت المادة 72
يكون الناقل مسؤولا عن هلاك الاشياء وعن أي عيب فيها او نقصانها فيما خلا الاحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قديم في المنقول أو عن خطأ المرسل ،وعلى الناقل اقامة البينة على هذه الاحوال المبرئة من التبعية عملا بالمادة 72 من قانون التجارة رقم 12 ل

قرار قضائي رقم 890 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1986 قرار قضائي رقم 761 لسنة 1986 تحت المادة 72
1- تسقط بالتقادم الدعوى التي تقام من الناقل في حالة هلاك المنقول بعد سنة من اليوم الذي كان يتوجب فيه التسليم عملا بالمادة 76 من قانون التجارة . 2- التحميل برافعة السيارة الناقلة في النقل البري هو جزء من عملية النقل التي يسأل عنها الناقل وفقا للمادة

قرار قضائي رقم 761 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1986 قرار قضائي رقم 337 لسنة 1986 تحت المادة 72
لا يمكن مسائلة الناقل عن النقص في البضاعة اذا تم تحميل البضاعة موضوع الدعوى تحميلا مباشرا وجرى تسليمها لصاحب البضاعة بموجب محضر وملحق استلام في ميناء الوصول ولم يتبين من مجمل البينات وجود نقص في البضاعة او تلف اثناء النقل ، وبهذه الحالة لا ينشأ موضو

قرار قضائي رقم 337 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1985 قرار قضائي رقم 433 لسنة 1985 تحت المادة 72
1- ان اعادة التأمين هو عقد يبرمه المؤمن مع شركة او شركات تأمين اخرى لتضمن المخاطر التي أمنها ، وهذا العقد ليس تأمينا للبضاعة اذ لاعلاقة بين صاحب البضاعة وبين المؤمن في عقد اعادة التأمين الذي نص في المادة 319 من قانون التجارة البحري على المؤمن الاول

قرار قضائي رقم 433 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1981 قرار قضائي رقم 507 لسنة 1981 تحت المادة 72
ان عبء اثبات ايصال كمية الحديد المتعاقد على التخليص عليها ونقلها يقع على عاتق الشركة الناقلة عملا بالمادة ( 72) من قانون التجارة.

قرار قضائي رقم 507 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 72 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية