التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الوكالة بالعمولة

المادة 87من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل الثاني الوكالة بالعمولة المادة 87 1- الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص و لكن لحساب موكله بيعا و شراء و غيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة. 2- تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل.

الإحالة

المادة 87 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 87 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 87: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2285 لسنة 1998، تحت المادة 87

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2285 لسنة 1998 تحت المادة 87
1- عرفت المادة الثانية من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين الوكالة التجارية بأنها عقد مبرم بين الموكل والوكيل يتم بموجبه قيام الوكيل باجراء تصرفات او اعمال تجارية باسمه ولكن لحساب موكله مقابل عمولة، وعليه فلا بد للوكيل في الوكالة التجا

قرار قضائي رقم 2285 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1994 قرار قضائي رقم 508 لسنة 1994 تحت المادة 87
-1 قيام المدعي ببيع منتجات المدعى عليها مقابل عمولة معينة لا يجعل منه عاملا وانما هو وكيل بالعمولة طبقا للتعريف الوارد في المادة (87/1) من قانون التجارة . -2 ان عدم تحديد نسبة الخصم الذي يجوز للوكيل منحها للمشترين يفيد ان الموكل قد ترك ذلك لتقدير ال

قرار قضائي رقم 508 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1988 قرار قضائي رقم 1021 لسنة 1988 تحت المادة 87
1- لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتأويلها واستخلاص ما تراه ، مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها شريطة عدم الخروج عن عبارات العقود المطروحة عليها كما أن لها أن تستدل من سلوك المتعاقدين في تنفيذ العقد على مقاصدهما والتعرف على ارادت

قرار قضائي رقم 1021 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 87 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية