التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · التجار

المادة 9من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الباب الثالث التجار الفصل الاول التجار على وجه عام والاهلية المطلوبة للاتجار المادة 9 1- التجار هم: أ- الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية. ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا. 2- اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادية فتخضع لجميع التزامات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.

الإحالة

المادة 9 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 9 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 9: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999، تحت المادة 9

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 تحت المادة 9
تعتبر المدعية بتعاطيها اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد ( 99 و 6/أج و 1/9/أ) من قانون التجارة ذات صفة تجارية وان المدعى عليهما مالك العقار والمشتري يعتبر ان ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة بينهما وبين المدعية هي تصرف مختلط فهو بالنس

قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1998 قرار قضائي رقم 2297 لسنة 1998 تحت المادة 9
توصل محكمة الاستئناف الى ان المميز تاجر بالمعنى المقصود في المادة (9) من قانون التجارة وانه التزم بتأدية المبالغ التي ترتبت بذمته بتوقيعه على ديون هي في حقيقتها ديون تجارية تمثلت بتسهيلات مصرفية منحت للمميز ذاته او لتجار اخرين ب

قرار قضائي رقم 2297 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1986 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1986 تحت المادة 9
1- ان قرار دعوة الدائنين للحضور أمام القاضي المنتدب للمناقشة في اقتراح الصلح الواقي من الافلاس هو قرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 1/293 من قانون التجارة . 2- لا تنطبق احكام المادة 1/293 من قانون التجارة على القرار بصلاحية الادعاء بطل

قرار قضائي رقم 431 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 237 لسنة 1979 تحت المادة 9
1- حيث ان نظام الدلالين والسماسرة العثماني كان من الانظمة المعمول بها عند نفاذ الدستور الاردني ولم يصدر أي تشريع يلغي هذا النظام فانه يبقى ساري المفعول. 2- ان قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (40) لسنة 1974 لم يلغ نظام الدلالين والسماسرة العثما

قرار قضائي رقم 237 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 9 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تعتبر المدعية بتعاطيها اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد ( 99 و 6/أج و 1/9/أ) من قانون التجارة ذات صفة تجارية وان المدعى عليهما مالك العقار والمشتري يعتبر ان ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة بينهما وبين المدعية هي تصرف مختلط فهو بالنس رقم 96 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية