التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · السمسرة

المادة 99من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل الثالث السمسرة المادة 99 1- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الاخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد ، وذلك مقابل اجر. 2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.

الإحالة

المادة 99 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 99 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 36 سنة من صدوره

المادة 99: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002، تحت المادة 99

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002 تحت المادة 99
1- السمسرة هي عقد يلزم به فريق يدعى السمسار لأنه يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر عملا بالمادة 99/1 من قانون التجاري. 2- يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة

قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1999 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 تحت المادة 99
تعتبر المدعية بتعاطيها اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد ( 99 و 6/أج و 1/9/أ) من قانون التجارة ذات صفة تجارية وان المدعى عليهما مالك العقار والمشتري يعتبر ان ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة بينهما وبين المدعية هي تصرف مختلط فهو بالنس

قرار قضائي رقم 96 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1995 قرار قضائي رقم 345 لسنة 1995 تحت المادة 99
ان تجـوال السمسار مع المشـتـري بسـيارة الـسمسار بحثـا عن فيـلا للبيـع ومشـاهدتهما فيـلا مكتـوب عليهــا انها للبيع وقيام السممسار باعطاء بطاقته الشصية للمالك يفيد عدم معرفته من السابق فكل ذلك لا يشكل قيام المميز بدور السمسار رغم انه صاحب مكتب عقـا

قرار قضائي رقم 345 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1995 قرار قضائي رقم 1359 لسنة 1995 تحت المادة 99
السمسرة عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لان يرشد الفريق الاخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد مقابل اجر عملا بالمادة (99/1) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وعليه فان توسط الشركة (المميزة) مع المدعى عليهما على عقد ات

قرار قضائي رقم 1359 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 1419 لسنة 1993 تحت المادة 99
-1 لا تسمع الدعوى عند الانكار اذا انقضت خمس سنوات على حقوق الوسطاء عملا بالمادة 451 من القانون المدني , وتكون دعوى المميز المقدمة بعد اكثر من خمس سنوات مردودة للتقادم . -2 تعتبر الوساطة والسمسرة صنوان عملا بالمادة (99) من قانون التجارة التي عرفت الس

قرار قضائي رقم 1419 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 99 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

تعتبر المدعية بتعاطيها اعمال السمسرة المنصوص عليها في المواد ( 99 و 6/أج و 1/9/أ) من قانون التجارة ذات صفة تجارية وان المدعى عليهما مالك العقار والمشتري يعتبر ان ذوا صفة مدنية وبالتالي فان طبيعة العلاقة بينهما وبين المدعية هي تصرف مختلط فهو بالنس رقم 96 لسنة 19991999
1- السمسرة هي عقد يلزم به فريق يدعى السمسار لأنه يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر عملا بالمادة 99/1 من قانون التجاري. 2- يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة رقم 3027 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية