التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · السمسرة

المادة 101من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدى المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق. 2- واذا انعقد الاتفاق معلقاَ على شرط واقف فلا يستحق الاجر الا بعد تحقيق الشرط. 3- واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له ، وان لم يتم الاتفاق.

الإحالة

المادة 101 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 101 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 36 سنة من صدوره

المادة 101: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002، تحت المادة 101

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002 تحت المادة 101
1- السمسرة هي عقد يلزم به فريق يدعى السمسار لأنه يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر عملا بالمادة 99/1 من قانون التجاري. 2- يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة

قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 101 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1995 قرار قضائي رقم 345 لسنة 1995 تحت المادة 101
ان تجـوال السمسار مع المشـتـري بسـيارة الـسمسار بحثـا عن فيـلا للبيـع ومشـاهدتهما فيـلا مكتـوب عليهــا انها للبيع وقيام السممسار باعطاء بطاقته الشصية للمالك يفيد عدم معرفته من السابق فكل ذلك لا يشكل قيام المميز بدور السمسار رغم انه صاحب مكتب عقـا

قرار قضائي رقم 345 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 101 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1995 قرار قضائي رقم 615 لسنة 1995 تحت المادة 101
-1 يسـتحق السمسار اجـور السمسرة بمجـرد ان تـؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضـات التي اجـراها الـى عقد الاتفاق عمـلا بالمادة (101) من قانون التجـارة , فـاذا كانت عمليـة بيـع الاراضـي موضوع الدعوى تمت مباشرة مع البائع مالك الارض دون تدخل السمسا

قرار قضائي رقم 615 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 101 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 237 لسنة 1979 تحت المادة 101
1- حيث ان نظام الدلالين والسماسرة العثماني كان من الانظمة المعمول بها عند نفاذ الدستور الاردني ولم يصدر أي تشريع يلغي هذا النظام فانه يبقى ساري المفعول. 2- ان قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (40) لسنة 1974 لم يلغ نظام الدلالين والسماسرة العثما

قرار قضائي رقم 237 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 101 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- السمسرة هي عقد يلزم به فريق يدعى السمسار لأنه يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر عملا بالمادة 99/1 من قانون التجاري. 2- يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة رقم 3027 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية