التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الحساب الجاري

المادة 110من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 110 ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على (المعدل) القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد او العرف.

الإحالة

المادة 110 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 110 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 39 سنة من صدوره

المادة 110: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1459 لسنة 2005، تحت المادة 110

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 1459 لسنة 2005 تحت المادة 110
1. يستفاد من المادة 110 من قانون التجارة ان الدفعات التي تدفع في الحساب الجاري تنتج لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينه بالعقد أو العرف وحيث أن الفائدة المتعلقة بالحساب موضوع هذه الدعوى محدده بالعقد فان تسجيل ال

قرار قضائي رقم 1459 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 110 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1. يستفاد من المادة 110 من قانون التجارة ان الدفعات التي تدفع في الحساب الجاري تنتج لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني إذا لم تكن معينه بالعقد أو العرف وحيث أن الفائدة المتعلقة بالحساب موضوع هذه الدعوى محدده بالعقد فان تسجيل ال رقم 1459 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية