التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الحساب الجاري

المادة 112من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- لا يعد احد الفريقين دائناً او مديناً للفريق الاخر قبل ختام الحساب الجاري. 2- ان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجتماعية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين.

الإحالة

المادة 112 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 112 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1995
1995بعد 29 سنة من صدوره

المادة 112: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 617 لسنة 1995، تحت المادة 112

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1995 قرار قضائي رقم 617 لسنة 1995 تحت المادة 112
لا يعد احد اطراف الحساب الجاري دائنا او مدينا للاخر قبل ختام الحساب الجاري اذ ان ايقاف الحساب يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين الذي تنشا عنه حكما المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب وهو الذي يعين الدائن والمدين بالنتيجة , وبما ان المميز كف

قرار قضائي رقم 617 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 112 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 785 لسنة 1993 تحت المادة 112
1- ان عدم الطعن بالمخالفات التي تعتبر من حق الخصوم امام محكمة الدرجة الاولى والاستئناف لا يشكل سببا للنقض كما حددتها المادة 198 من قانون اصول المحاكمات المدنية . 2- لايشترط قانون التجارة وعقد الحساب الجاري المبرم ما بين المميز والبنك ان يكون قفل الح

قرار قضائي رقم 785 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 112 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1989 قرار قضائي رقم 1068 لسنة 1989 تحت المادة 112
1- الحساب الجاري هو اتفاق بين شخصين على ان ما يسلمه كل منهما للاخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا على القابض دون أن يكون لاي منهما حق مطالبة الاخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح

قرار قضائي رقم 1068 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 112 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 115 لسنة 1979 تحت المادة 112
1- انه وان كانت المادة (112) من قانون التجارة تنص على أنه لا يعد أحد الفريقين في الحساب الجاري دائنا أو مدينا قبل ختام هذا الحساب ، الا أن هذا النص لا يكون نافذا الا اذا ورد شرط في العقد على خلافه عملا بالمادة (174) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية.

قرار قضائي رقم 115 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 112 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1978 قرار قضائي رقم 231 لسنة 1978 تحت المادة 112
اذا كان المبلغ المدعى به هو حساب جار وليس حسابا دائنا للودائع فانه لا يجوز لأي من فريقي الحساب الجاري حق مطالبة الاخر بما سلمه اليه بكل دفعة على حدة ، وأن الدين المترتب لفريق لدى دخوله الحساب الجاري يفقد صفته الخاصة وكيانه الذاتي، فلا يكون بعد ذلك ق

قرار قضائي رقم 231 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 112 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية