التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الحساب الجاري

المادة 114من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق و ان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضاَ بوفاة احدهم او بفقدانه الاهلية او بافلاسه.

الإحالة

المادة 114 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 114 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 114: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 157 لسنة 1998، تحت المادة 114

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 157 لسنة 1998 تحت المادة 114
اذا لم يحدد طرفا الحساب الجاري تاريخا معينا لوقف الحساب الجاري فان توقف الحساب الجاري فعلا منذ تاريخ قيد اخر حركة فيه يجعل من هذا التاريخ تاريخا لتوقف حركة الحساب عملا بالمواد (113و114) من قانون التجارة0

قرار قضائي رقم 157 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 114 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1994 قرار قضائي رقم 581 لسنة 1994 تحت المادة 114
-1 تعتبر الوكالة المعطاة للمحامي الوكيل والموقعة من رئيس لجنة ادارة فروع بنك الاردن والخليج المعينة بموجب قرار لجنة الامن الاقتصادي وكالة صحيحة وتكون الدعوى المقامة من البنك بموجبها مقدمة ممن يملك حق تقديمها ويكون الدفع بعدم صحة الخصومة لا اساس له م

قرار قضائي رقم 581 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 114 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 1091 لسنة 1992 تحت المادة 114
يكون متفقا واحكام المادة 114 من قانون التجارة قيام البنك بابلاغ الشركة المميزة باقفال الحساب والمطالبة بالرصيد المدين اذا كان عقد فتح الحساب يخول البنك ايقاف الحساب وانهاء العقد واعتبار الاعتماد مستحق الاداء .

قرار قضائي رقم 1091 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 114 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 739 لسنة 1992 تحت المادة 114
1- لايرد القول بتخطئة محكمة الاستئناف بنظر الاستئناف التبعي بدون رسوم ، لانه لا يستوفي الرسم المالي الا بنص قانوني ، ولا يوجد نص في نظام الرسوم رقم 4 لسنة 1952 وجدول الرسوم الملحق به على استيفاء رسم على الاستئناف التبعي . 2- يتوجب تطبيق المادة 114 م

قرار قضائي رقم 739 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 114 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1988 قرار قضائي رقم 280 لسنة 1988 تحت المادة 114
1- اذا لم يتفق البنك مع العميل على اجل لانهاء عقد الحساب الجاري فينتهي العقد بحسب ارادة أي واحد من الطرفين عملا بأحكام المادة 114 من قانون التجارة التي تنص على انتهاء عقد الحساب الجاري في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وان لم يتفق على الاجل ينتهي العقد

قرار قضائي رقم 280 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 114 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1978 قرار قضائي رقم 92 لسنة 1978 تحت المادة 114
1- أن وفاة المقترض يترتب عليها انتهاء عقد حساب الجاري مدين تطبيقا لاحكام المادة (114) من قانون التجارة. 2- أن المادة الرابعة من نظام المرابحة قد نصت على أن فائدة الديون مهما مر عليها من السنين فيجب أن لا تتجاوز مقدار رأس المال وجميع الحكام ممنوعون

قرار قضائي رقم 92 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 114 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية