التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الحساب الجاري

المادة 121من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 121 1- اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و ايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق و الايفاءات المقصودة. 2- ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها او الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع. 3- ويحق له ايضا استيفاء عموله.

الإحالة

المادة 121 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 121 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1972
1972بعد 6 سنوات من صدوره

المادة 121: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 48 لسنة 1972، تحت المادة 121

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1972 قرار قضائي رقم 48 لسنة 1972 تحت المادة 121
1- اذا كانت وكالة المحامي عن سلطة المصادر الطبيعية صادرة استنادا الى مادة معينة في قانون مؤقت ، فان صيرورة هذا القانون دائما بعد ادخال بعض التعديلات عليه لا يؤثر على صحة التوكيل ، طالما وأن المادة المستند اليها الوكالة لم تعدل بالقانون الدائم . 2- ا

قرار قضائي رقم 48 لسنة 1972 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 121 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية