التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · الحساب الجاري

المادة 123من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الكتاب الرابع الاوراق المادة 123 الاوراق التجارية هي اسناد قابلة للتداول بمقتضى احكام هذا القانون و تشتمل على ما يلي: أ- سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لامر شخص ثالث هو المستفيد او حامل السند مبلغا معينا بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين. ب- سند الامر ويسمى ايضا السند الاذني ومعروف باسم الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين بمجرد الاطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعيين لامر شخص آخر هو المستفيد او حامل السند. ج- الشيك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفاً وهو المسحوب عليه بان يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك - وهو المستفيد - مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك. د- السند لحامله او القابل للانتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب.

الإحالة

المادة 123 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 123 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 123: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999، تحت المادة 123

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 تحت المادة 123
1- إيداع الشيك موضوع الدعوى في حساب المدعى عليه الأول لدى المدعى عليه الثاني (البنك) بعد تجييره لتحصيله مقاصة فأعيد من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد فقام المدعي بتسديد قيمة الشيك للمستفيد وأقر المستفيد بقبض قيمة الشيك فيكون من حق المدعي المطا

قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1998 قرار قضائي رقم 224 لسنة 1998 تحت المادة 123
1- الشيك محرر مكتوب وفق شرائط محددة في القانون يتضمن أمرا صادرا من الساحب الى البنك بأن يدفع للمستفيد أو لأمرة او لحامله مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك وفقا لحكم المادة (123) من قانون التجارة كما أوجبت المادة (228) من ذات القانون أن لا يكون الش

قرار قضائي رقم 224 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 413 لسنة 1987 تحت المادة 123
1- ان شراء البضائع وغيرها من المنقولات لا يعد من الاعمال التجارية الا اذا كان شراء البضائع لاجل البيع بربح. 2- ان المادة (1/452) من قانون التجارة تتعلق بحقوق التجار الناشئة عن عقد التوريد وبالتالي فهي لاتنطبق على عملية شراء واحدة عادية وليس عن عقد

قرار قضائي رقم 413 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1973 قرار قضائي رقم 114 لسنة 1973 تحت المادة 123
1- ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يورد نصا يوضح ما اذا كانت مدة التقادم في المسائل التجارية تحسب بالتاريخ الميلادي أم بالتاريخ الهجري ولهذا فانه يتوجب تطبيق احكام القانون المدني (المجلة ) بهذا الشان عملا بالمادة الثانية من قانون التجارة التي ن

قرار قضائي رقم 114 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 123 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- إيداع الشيك موضوع الدعوى في حساب المدعى عليه الأول لدى المدعى عليه الثاني (البنك) بعد تجييره لتحصيله مقاصة فأعيد من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد فقام المدعي بتسديد قيمة الشيك للمستفيد وأقر المستفيد بقبض قيمة الشيك فيكون من حق المدعي المطا رقم 3006 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية