التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · سند السحب

المادة 132من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه ، وله ان يشترط الاعفاء من ضمان القبول. 2- اما ضمان الوفاء فكل شرط للاعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.

الإحالة

المادة 132 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 132 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 39 سنة من صدوره

المادة 132: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005، تحت المادة 132

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005 تحت المادة 132
. تعتبر الدعوى صرفيه اذا كانت تستند إلى أوراق تجاريه مطالب بقيمتها ولا يجوز معه تكليف المدعي بتقديم اية بينة على سبب الدين ، ذلك أن المطالبه بأصل الحق الذي أعطيت من أجله الأوراق التجاريه حين إقامة الدعوى بعد انقضاء ميعاد التقادم يلزم المدعي بتقديم ا

قرار قضائي رقم 1581 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 132 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. تعتبر الدعوى صرفيه اذا كانت تستند إلى أوراق تجاريه مطالب بقيمتها ولا يجوز معه تكليف المدعي بتقديم اية بينة على سبب الدين ، ذلك أن المطالبه بأصل الحق الذي أعطيت من أجله الأوراق التجاريه حين إقامة الدعوى بعد انقضاء ميعاد التقادم يلزم المدعي بتقديم ا رقم 1581 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية