التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · مقابل الوفاء

المادة 136من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 136 1- على الساحب ولو قدم الاحتجاج بعد الميعاد ان يسلم حامل سند السحب المستندات اللازمة لحصوله على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك وكلاء تفليسته. 2- وتكون نفقات ذلك على الحامل في جميع الاحوال.

الإحالة

المادة 136 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 136 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 136: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999، تحت المادة 136

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 تحت المادة 136
1- إيداع الشيك موضوع الدعوى في حساب المدعى عليه الأول لدى المدعى عليه الثاني (البنك) بعد تجييره لتحصيله مقاصة فأعيد من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد فقام المدعي بتسديد قيمة الشيك للمستفيد وأقر المستفيد بقبض قيمة الشيك فيكون من حق المدعي المطا

قرار قضائي رقم 3006 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 136 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية