التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تداول سند السحب

المادة 150من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 150 1- للتظهير اللاحق لزمان الاستحقاق احكام التظهير السابق له. 2- اما التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج فلا ينتج سوى آثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني. 3- ويعد التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الاحتجاج الا اذا ثبت العكس.

الإحالة

المادة 150 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 150 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 150: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999، تحت المادة 150

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 تحت المادة 150
1- يستفاد من أحكام المادتين (147 و 224 ) من قانون التجارة انه ليس لمن اقيمت عليه الدعوى بكمبيالة او سند سحب ان يحتج على حامله بالدفوع المبينة على حامله بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالة او ساحب السند عملا بقاعدة التظهير يطهر الدفوع

قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 150 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 431 لسنة 1992 تحت المادة 150
1- لا يكفي الدفع ببطلان عقد البيع الذي حررت من اجله الكمبيالات لاعتبار الحامل سيء النية، الا اذا اثبت المدين علم الحامل وقت التظهير بان هذا البيع باطل. واثبت التواطؤ بين المظهر والمظهر له، لان التظهير ينقل ملكية الكمبيالات ويطهرها من الدفوع بحيث لا

قرار قضائي رقم 431 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 150 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1992 تحت المادة 150
1- لا يوجب القانون على حامل الكمبيالة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 182 من قانون التجارة ، وان رجوع الحامل على المجير والساحب لا يحتاج لاثبات الاحتجاج لعدم القبول او عدم الوفاء لان الساحب هو المدين الاصلي بقيمتها . 2- لا يعتبر تظهير الكمبيال

قرار قضائي رقم 1110 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 150 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1988 قرار قضائي رقم 605 لسنة 1988 تحت المادة 150
1- لا يشترط لصحة التظهير الناقل للملكية ان يقع قبل تاريخ الاستحقاق اذ أن المادة 150 من قانون التجارة تنص على ان التظهير اللاحق لزمان الاستحقاق يكون له احكام التظهير السابق ويترتب عليه نفس الاثار التي تترتب على التظهير السابق . 2- تفترض القاعدة القا

قرار قضائي رقم 605 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 150 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1983 قرار قضائي رقم 27 لسنة 1983 تحت المادة 150
1- ان القاعدة القانونية تفرض أن يكون حامل الكمبيالة حسن النية وان هذا الحامل والحال كذلك لا يحتاج الى التدليل على حسن نيته وانما يقع عبء الاثبات على مدعي سوء النية بأن يثبت ان هنالك تواطؤ بين المظهر والمظهر اليه بقصد الحاق الضرر به وأن يثبت الكيفية

قرار قضائي رقم 27 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 150 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1973 قرار قضائي رقم 28 لسنة 1973 تحت المادة 150
اذا تم تجيير الكمبيالات المدعى بقيمتها بعد انقضاء الاجل المحدد قانونا لتقديم الاحتجاج - وهو احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق طبقا لنص الفقرة الرابعة من المادة 182 من قانون التجارة - فان هذه الحوالة لا تنتج سوى أثار الاحكام المتعلقة بحوالة الحق

قرار قضائي رقم 28 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 150 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- يستفاد من أحكام المادتين (147 و 224 ) من قانون التجارة انه ليس لمن اقيمت عليه الدعوى بكمبيالة او سند سحب ان يحتج على حامله بالدفوع المبينة على حامله بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالة او ساحب السند عملا بقاعدة التظهير يطهر الدفوع رقم 49 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية