التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 185 1- ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاَ تجاه حامله على وجه التضامن. 2- ولحامله مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم. 3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على سند اوفى بقيمته. 4- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقاً لمن اقيمت عليهم الدعوى أولا.

الإحالة

المادة 185 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 185 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 185: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999، تحت المادة 185

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 تحت المادة 185
1- ان التظهير الناقل لملكية سند الامر او الكمبيالة بمقتضى المادتين (224 و144 ) من قانون التجارة ينقل جميع الحقوق الصرفية التي يخولها السند للمسحوب له باعتباره المستفيد منه والحامل الشرعي له وللمظهر له تظهير السند تظهيرا ناقلا للملكية او الاحتفاظ

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1998 قرار قضائي رقم 2277 لسنة 1998 تحت المادة 185
1- اذا كانت مطالبة المدعي للمدعى عليه لا تستند الى ورقة الشيك الذي جيره المدعى عليه للمدعي ، وانما هو طالب بأصل الحق الذي من اجله جير المدعى عليه للمدعي ورقة الشيك وهو ثمن البضاعة التي استأجرها المدعى عليه من محلات المدعي فيكون ال

قرار قضائي رقم 2277 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1993 قرار قضائي رقم 909 لسنة 1993 تحت المادة 185
1- يحق لحامل الكمبيالة مطالبة محررها او مظهرها منفردين او مجتمعين دون ان يلتزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهما عملا بالمادة 2/185من قانون التجارة، وعليه فتصح مطالبة محرر الكمبيالة وكفيلها دون ادخال مظهرها . 2- لا يجوز الاحتجاج على حامل الكمبيالة بدفوع

قرار قضائي رقم 909 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1990 قرار قضائي رقم 1131 لسنة 1990 تحت المادة 185
يعد كل من ساحب السند وقابله وضامنه الاحتياطي مسؤولا عن كامل قيمة سند السحب ، عملا باحكام المادة 185 من قانون التجارة وبناء على ذلك يكون احد الكفيلين الموقعين على الكمبيالات موضوع الدعوى ضامنا لكامل قيمة هذه الكمبيالات كضامن احتياطي ، ولا مجال لتطبيق

قرار قضائي رقم 1131 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1985 قرار قضائي رقم 393 لسنة 1985 تحت المادة 185
1- لا يترتب على المتخلف عن ارسال الاشعار سقوط حق من وجب القيام به عملا بنص المادة 10/183 من قانون التجارة وعليه فان رد المحكمة لدفع المميز بوجوب توجيه الانذار العدلي لاستحقاق باقي الكمبيالات استنادا الى الكتاب الموجه من الشركة المدينة الى البنك والم

قرار قضائي رقم 393 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 185 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان التظهير الناقل لملكية سند الامر او الكمبيالة بمقتضى المادتين (224 و144 ) من قانون التجارة ينقل جميع الحقوق الصرفية التي يخولها السند للمسحوب له باعتباره المستفيد منه والحامل الشرعي له وللمظهر له تظهير السند تظهيرا ناقلا للملكية او الاحتفاظ رقم 103 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية