التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- يكون تقديم الاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء وفقاَ للاوضاع المقررة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بوساطة الكاتب العدل. 2- ويجب ان يوجه الاحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف له ، والى موطن الاشخاص المعينين في السند لوفائه عند الاقتضاء والى موطن من قبله بطريق الدخل. 3- ويكون ذلك كله في ورقة واحدة.

الإحالة

المادة 192 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 192 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 192: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999، تحت المادة 192

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 تحت المادة 192
1- يستفاد من أحكام المادتين (147 و 224 ) من قانون التجارة انه ليس لمن اقيمت عليه الدعوى بكمبيالة او سند سحب ان يحتج على حامله بالدفوع المبينة على حامله بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالة او ساحب السند عملا بقاعدة التظهير يطهر الدفوع

قرار قضائي رقم 49 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 192 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- يستفاد من أحكام المادتين (147 و 224 ) من قانون التجارة انه ليس لمن اقيمت عليه الدعوى بكمبيالة او سند سحب ان يحتج على حامله بالدفوع المبينة على حامله بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالة او ساحب السند عملا بقاعدة التظهير يطهر الدفوع رقم 49 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية