التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

لا يقوم اي اجراء مقام الاحتجاج الا في حالة ضياع السند ، وعندئذ تسري احكام المواد من 175 الى 180.

الإحالة

المادة 194 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 194 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 36 سنة من صدوره

المادة 194: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002، تحت المادة 194

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002 تحت المادة 194
1- السمسرة هي عقد يلزم به فريق يدعى السمسار لأنه يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر عملا بالمادة 99/1 من قانون التجاري. 2- يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة

قرار قضائي رقم 3027 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 194 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- السمسرة هي عقد يلزم به فريق يدعى السمسار لأنه يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر عملا بالمادة 99/1 من قانون التجاري. 2- يستحق السمسار الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضة رقم 3027 لسنة 20022002
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية