الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى سند سحب ان يستوفي قيمته بسحبه سنداَ جديداَ مستحق الاداء
لدى الاطلاع في موطن الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.
2- وتشتمل قيمة سند الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 186 و 187 من هذا القانون مضافاً اليها ما دفع من
عمولة ورسم طوابع.
3- اذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتحدد قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من
الجهة التي كان السند الاصلي مستحق الدفع فيها على الجهة التي فيها موطن الضامن.
4- فاذا كان ساحبه هو احد المظهرين حددت قيمته على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة سند مسحوب لدى الاطلاع من الجهة
التي بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التي فيها موطن الضامن.