التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التقادم

المادة 214من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل العاشر التقادم المادة 214 1- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- أما دعاوى الحامل تجاه الساحب او المظهرين فتسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجاج المقدم في الوقت المجدي او من تاريخ الاستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بلا مصاريف. 3- وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرين بعضهم قبل البعض او قبل الساحب بمضي سنة من اليوم الذي يكون فيه المظهر قد اوفى السند او من اليوم الذي اقيمت عليه الدعوى فيه.

الإحالة

المادة 214 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 214 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 214: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999، تحت المادة 214

المبادئ القضائية 10

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 تحت المادة 214
1- ان التظهير الناقل لملكية سند الامر او الكمبيالة بمقتضى المادتين (224 و144 ) من قانون التجارة ينقل جميع الحقوق الصرفية التي يخولها السند للمسحوب له باعتباره المستفيد منه والحامل الشرعي له وللمظهر له تظهير السند تظهيرا ناقلا للملكية او الاحتفاظ

قرار قضائي رقم 103 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1998 قرار قضائي رقم 1612 لسنة 1998 تحت المادة 214
يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهر له التي طالب فيها بقيمة الكمبيالتين اذا لم يقر المدين بالدين صراحة او دلالة وفقا لحكم المادة (459) من القانون المدني ، وعليه وطالما ان الوكيل اقر بتوقيع موكليه على ال

قرار قضائي رقم 1612 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997 تحت المادة 214
1- يطبق التقادم القصير المنصوص عليه في المادة (214) من قانون التجارة على دعوى المظهر له التي اقامها بقيمة كمبيالات ولا يطبق بشأنها التقادم الوارد في المادة (1/58) من ذات القانون، الا ان الاخذ بهذا التقادم موقوف على عدم اقرار المدين بالدين صراحة او د

قرار قضائي رقم 2384 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 1382 لسنة 1997 تحت المادة 214
اخضعت المادة (224) من قانون التجارة تظهير واستحقاق ووفاء وتقادم السند لأمر (الكمبيالة) للاحكام المتعلقة بسند السحب وقد اوضحت المادة (214/2) من ذات القانون ان دعـاوى الحامل تجـاه الساحب او المظهرين تسقط بمضي سنتين من تاريخ الاحتجـاج او الاسـتحقاق

قرار قضائي رقم 1382 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 1301 لسنة 1992 تحت المادة 214
1- يتفق واحكام المادة 147 من قانون التجارة منع ساحب الكمبيالة من تقديم البينة لاثبات انه اجرى مخالصة مع المستفيدة من الكمبيالات موضوع الدعوى ما دام انه لم يثبت بأن المجير لها الكمبيالة قد حصلت عليها بقصد الاضرار به ، لان ادعاء الساحب بالوفاء مبني عل

قرار قضائي رقم 1301 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 1112 لسنة 1992 تحت المادة 214
1- يطبق التقادم المنصوص عليه بالمادة 1/214 من قانون التجارة على واقعة قبول البنك خصم الكمبيالات (لانه بحكم القابل ) ودفع قيمتها للمستفيد . 2- تعتبر مخاصمة المؤسسة صحيحة وداخلة في محلها ، لكون البنك من الغير وحسن النية ولا يوجد ما يوجب عليه التأكد من

قرار قضائي رقم 1112 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 312 لسنة 1992 تحت المادة 214
ان رد دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالات بعد مرور اكثر من خمس سنوات على تواريخ استحقاقها يتفق واحكام المادتين 214 و 224 من قانون التجارة .

قرار قضائي رقم 312 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1990 قرار قضائي رقم 294 لسنة 1990 تحت المادة 214
1- تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابله بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق عملا بالفقرة الثانية من المادة 214 من قانون التجارة. 2- تطبق الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون التجارة في دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين عند توفر ال

قرار قضائي رقم 294 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1985 قرار قضائي رقم 771 لسنة 1985 تحت المادة 214
1- ان المادتين 222 و 223 من قانون التجارة قد عرفتا سند الامر او الكمبيالة وشروطه ، بأنه تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود الى شخص او الى امره في مكان يعين في التعهد ويحتوي هذا التعهد على تاريخ الاستحقاق وتاريخ انشاء السند بالاضافة الى ت

قرار قضائي رقم 771 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1975 قرار قضائي رقم 71 لسنة 1975 تحت المادة 214
اذا اوفى الضامن قيمة السند انتقلت اليه جميع الحقوق الناشئة عن هذا السند تجاه من اوفى عنه والملتزمين تجاهه ، غير انه اذا كان الشخص الذي أوفى عنه الضامن احد الاشخاص المعدودين في المادة (214) من قانون التجارة فتكون دعوى الضامن خاضعة للتقادم الصرفي اذا

قرار قضائي رقم 71 لسنة 1975 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 214 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان التظهير الناقل لملكية سند الامر او الكمبيالة بمقتضى المادتين (224 و144 ) من قانون التجارة ينقل جميع الحقوق الصرفية التي يخولها السند للمسحوب له باعتباره المستفيد منه والحامل الشرعي له وللمظهر له تظهير السند تظهيرا ناقلا للملكية او الاحتفاظ رقم 103 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية