التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الشيك

المادة 229من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:- أ- اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناَ للدفع. فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه. ب- اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. ج- اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئا في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الأنشاء فيعتبر مكان تسليمه هو مكان الأنشاء. د- اذا خلا من كلمة( شيك ) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك.

الإحالة

المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 229 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 31 سنة من صدوره

المادة 229: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 622 لسنة 1997، تحت المادة 229

المبادئ القضائية 10

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 622 لسنة 1997 تحت المادة 229
1- لا يفقد الشيك كيانه القانوني اذا توافرت فيه الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادتين (228و229) من قانون التجارة ويعتبر وضع تاريخ للأستحقاق على الشيك مخالفا للقانون وكأنه لم يكن ويكون الشيك واجب الوفاء حين تقديمه للبنك المسحوب عليه، وفقا لحكم ا

قرار قضائي رقم 622 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1996 قرار قضائي رقم 454 لسنة 1996 تحت المادة 229
-1 لا يصلح للنقض بأمر خطي من وزير العدل اسباب النقض المنصبـة على البينـة وقناعـة محكمـة الاسـتئناف بهـا عمـلا بالمـادة (291/1) من قانـون اصـول المحاكمات الجزائية التي اجازت لوزير العدل طلب نقض الاحكام الجزائية في حال وجود اجراء فيها مخالف للقانون

قرار قضائي رقم 454 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1990 قرار قضائي رقم 226 لسنة 1990 تحت المادة 229
تشترط المادة 421 من قانون العقوبات لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها ان تتوفر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي اعطاها الساحب الى المسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية ، وينبني على ذلك ان تقرير مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك لا يقاب

قرار قضائي رقم 226 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1989 قرار قضائي رقم 96 لسنة 1989 تحت المادة 229
1- لا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني اذا علق أمر اداء المبلغ المعين فيه على شرط عملا بالمادة 228/ب من قانون التجارة. 2- اذا تضمن الشيك انه اعطي كتأمين فانه لا يعتبر شيكا لانه معلق على شرط خلافا لنص المادة 228/ب من قانون التجارة . وبناء على ذلك فانه ا

قرار قضائي رقم 96 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1988 قرار قضائي رقم 258 لسنة 1988 تحت المادة 229
اعمالا لنص المادة 229 من قانون التجارة فانه لا يعتبر المستند الذي لا يشتمل على كلمة شيك شيكا الا اذا كان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك .

قرار قضائي رقم 258 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 153 لسنة 1987 تحت المادة 229
1- اذا خلا الشيك من أحد البينات الالزامية المذكورة في المادة 228 من قانون التجارة لسنة 1966 فانه يفقده صفته كشيك عملا بالمادة 229 من نفس القانون . 2- متى فقد الشيك صفته كشيك فانه يتحول الى سند عادي . 3- ان الشيك الذي يتضمن شرطا بدفع قيمته عندما تبا

قرار قضائي رقم 153 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1987 قرار قضائي رقم 153 لسنة 1987 تحت المادة 229
1- ان المادة 228/ب من قانون التجارة توجب ان يشتمل الشيك على امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود . 2- اذا خلا الشيك من احد البيانات الالزامية المذكورة في المادة 228 من قانون التجارة فانه يفقد صفته كشيك عملا بالمادة 229 من نفس القانون . وب

قرار قضائي رقم 153 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1985 قرار قضائي رقم 147 لسنة 1985 تحت المادة 229
1- ان تقدير المحكمة لقيمة المنفعة عند اقامة الدعوى يتفق وحكم القانون حيث أن اختصاص المحكمة يتحدد بقيمة المنفعة عند طلب منع المعارضة فيها. 2- يمتنع على المميز اثارة سبب في مرحلة التمييز لم يثره امام محكمتي البداية والاستئناف عملا باحكام المادة 249 من

قرار قضائي رقم 147 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 77 لسنة 1979 تحت المادة 229
1- ان المادة (421) من قانون العقوبات لسنة 1960 حسبما عدلت بالقانون رقم (7) لسنة 1966 تشترط لقيام الجريمة المبحوث عنها فيها توافر عدة أركان أهمها أن تكون الورقة التي أعطاها الساحب شيكا دون غيره من الأوراق التجارية أو السندات ، فاذا لم تكن للورقة صفة

قرار قضائي رقم 77 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1973 قرار قضائي رقم 11 لسنة 1973 تحت المادة 229
ان المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات تشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها فيها أن تتوافر عدة أركان أهمها أن تكون الورقة التي أعطاها الساحب للمسحوب له شيكا دون غيره من الاوراق التجارية وينبني على ذلك أن تقرر مسؤولية المشتكى عليه عن جريمة اعطاء شيك

قرار قضائي رقم 11 لسنة 1973 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية