التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الشيك

المادة 231من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاَ لاتفاق صريح او ضمني بينهما. 2- وعلى ساحب الشيك او لامر غيره بسحبه لذمته اداء مقابل وفائه. 3- ومع هذا يظل الساحب لحساب غيره مسؤولا بصفته الشخصية تجاه المظهرين او الحامل دون غيرهم. 4- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالةالانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه ، في وقت انشائه ولا يكون ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.

الإحالة

المادة 231 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية