الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- يجوز سحب الشيك لامر الساحب نفسه.
2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر.
3- ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط ان لا
يكون مستحق الوفاء لحامله.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الإحالة
المادة 234 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.