التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تداول الشيك

المادة 241من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

تسري على الشيك احكام المواد 143 و144 و 145و 146 و147 و148 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.

الإحالة

المادة 241 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 241 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 32 سنة من صدوره

المادة 241: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2277 لسنة 1998، تحت المادة 241

المبادئ القضائية 5

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 2277 لسنة 1998 تحت المادة 241
1- اذا كانت مطالبة المدعي للمدعى عليه لا تستند الى ورقة الشيك الذي جيره المدعى عليه للمدعي ، وانما هو طالب بأصل الحق الذي من اجله جير المدعى عليه للمدعي ورقة الشيك وهو ثمن البضاعة التي استأجرها المدعى عليه من محلات المدعي فيكون ال

قرار قضائي رقم 2277 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 241 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1992 قرار قضائي رقم 655 لسنة 1992 تحت المادة 241
1- يجوز لساحب السند الاحتجاج بالدفوع المبينة على علاقتة بالدائن بمفهوم المخالفة لحكم المادة 147 ودلالة المادة 241 من قانون التجارة . 2- يعتبر الشيك المستكمل لجميع البيانات الواردة في المادة 228 من قانون التجارة صحيحا وواجب الدفع ، الى أن يقوم الدليل

قرار قضائي رقم 655 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 241 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1990 قرار قضائي رقم 254 لسنة 1990 تحت المادة 241
يستفاد من نص المادتين 241 و 242 من قانون التجارة ان التظهير يطهر الدفوع ، ولا يستطيع من اقيمت عليهم دعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار ب

قرار قضائي رقم 254 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 241 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 215 لسنة 1979 تحت المادة 241
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند ويعتبر من بيده السند أنه حامله الشرعي متى ثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرها تظهيرا على بياض عملا بالمادتين (144 و 146) من قانون التجارة. 2- ليس لمن أقيمت عليه الدعوى بشيك أن يح

قرار قضائي رقم 215 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 241 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1979 قرار قضائي رقم 22 لسنة 1979 تحت المادة 241
1- ان القاعدة المقررة في المادة (241) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 التي تقضي بأنه لا يجوز الدفع في مواجهة الحامل ببطلان الشيك لعيب من عيوب الرضا أو لانعدام السبب أو عدم مشروعيته لا تنطبق الا على الحامل حسن النية كما هو واضح من صريح النص. 2-

قرار قضائي رقم 22 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 241 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية