التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تقديم الشيك ووفاؤه

المادة 249من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 249 1- للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه. 2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله. 3- فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.

الإحالة

المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 249 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2006
2006بعد 40 سنة من صدوره

المادة 249: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1091 لسنة 2006، تحت المادة 249

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2006 قرار قضائي رقم 1091 لسنة 2006 تحت المادة 249
. لا توجه اليمين الحاسمة إلا للخصم ولحسم النزاع ، فاذا خاصم المدعي في دعواه البنك ومدير فرعه في الشميساني لكي يحسم النزاع من البنك ، مع ان اليمين الحاسمة التي تحسم النزاع مع البنك هي اليمين التي يحلفها ممثل البنك القانوني وبالتالي فإن توجيه اليمين ا

قرار قضائي رقم 1091 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 399 لسنة 1997 تحت المادة 249
1- الشيك اداة وفاء ويلزم ساحبه بالوفاء بقيمته لدى الاطلاع وليس له المعارضة في وفائه الا في حالة ضياعه او تفليس حامله عملا بالمادتين (245،249) من قانون التجارة او اذا كان سحبه ناشئا عن امر مخالف للنظام العام كدين القمار او كثمن لمخدرات، وعليه فان خلو

قرار قضائي رقم 399 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تفسيرات (1)

تفسير المادة 249 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966

مراجع أخرى (1)

. لا توجه اليمين الحاسمة إلا للخصم ولحسم النزاع ، فاذا خاصم المدعي في دعواه البنك ومدير فرعه في الشميساني لكي يحسم النزاع من البنك ، مع ان اليمين الحاسمة التي تحسم النزاع مع البنك هي اليمين التي يحلفها ممثل البنك القانوني وبالتالي فإن توجيه اليمين ا رقم 1091 لسنة 20062006
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية