التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · تعدد النسخ

المادة 268من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 268 تسري على الشيك احكام المادة 209 من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.

الإحالة

المادة 268 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 268 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1994
1994بعد 28 سنة من صدوره

المادة 268: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 944 لسنة 1994، تحت المادة 268

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1994 قرار قضائي رقم 944 لسنة 1994 تحت المادة 268
-1 يترتب على اندماج الشركة المستاجرة للعقار بشركة اخرى زوال شخصيتها الاعتبارية وتعتبر الشركة الدامجة شخصية مختلفة عن شخصية الشركة المندمجة , ويعتبر استمرار اشغالها للماجور دون موافقة المالك الخطية موجبة للاخلاء عملا بالمادة 5/ج/3 من قانون المالكين و

قرار قضائي رقم 944 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 268 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية