التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · سجل التجارة

المادة 27من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- كل قيد في سجل التجارة لم يحدد له ميعاد في المواد السابقة يجب طلب اجرائه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الوثيقة او العمل الذي يراد قيده. 2- أما الاحكام و القرارات فيبتدىء ميعادها من يوم اصدارها.

الإحالة

المادة 27 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 27 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 27 سنة من صدوره

المادة 27: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 82 لسنة 1993، تحت المادة 27

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 82 لسنة 1993 تحت المادة 27
1- ان تزوير توقيع المدعي على ورقة مروسة عائدة للمؤسسة التي يملكها ، يطلب فيها المزور من البنك تزويده بدفتر شيكات باسم المدعي ، وبعد حصوله على دفتر الشيكات قام يتزوير شيكات مسحوبة على حساب المدعي وتم صرفها من قبل البنك لا يشكل خطأ او اهمالا من جانب

قرار قضائي رقم 82 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 27 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية