التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · احكام عامة

المادة 275من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 275 1- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح، وكل من سحب شيكاَ على غير مصرف. 2- ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخًَ لاحقاً لتاريخ تظهيره او تقديمه. 3- وليس لاحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره. 4- ويحكم بهذه الغرامة ايضاً على كل من اصدر شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل وسابق لاصداره. 5- يحكم بذلك بالاضافة الى تطبيق احكام قانون العقوبات عند الاقتضاء. 6- يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من اصدر شيكاً لم يدون فيه مكان انشائه وكل من اصدر شيكاَ بدون تاريخ وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا خلا الشيك من بيان مكان انشائه او تاريخه وعلى كل من اوفى مثل هذا الشيك او تسلمه على سبيل المقاصة. 7- ولا يعتبر الشيك خالياً من ذكر مكان الانشاء اذا توفر فيه ما هو مبين في المادة 229 من هذا القانون .

الإحالة

المادة 275 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 275 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 275: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999، تحت المادة 275

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 تحت المادة 275
1-اعتبر المشرع الشيك اداة وفاء ويقوم مقام النقود، ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة في المعاملات التجارية والمدنية والتي من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات ويكون محل ثقة المتعاملين به فقد اسبغ عليه المشرع حماية جزائية وعاقب

قرار قضائي رقم 27 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 275 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1998 قرار قضائي رقم 594 لسنة 1998 تحت المادة 275
لا يعتبر تسليم الشيك للمستفيد خاليا من احد بياناته الاساسية ( وهو التاريخ) تفويضا للمستفيد لملء هذه البيانات ذلك ان التفويض هو توكيل والتوكيل لا يفترض بل يجب اثباته ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابة وخاصة عندما يكون الالتزام ماليا ، اضافة ا

قرار قضائي رقم 594 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 275 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1998 قرار قضائي رقم 243 لسنة 1998 تحت المادة 275
1- لا يرد القول ان المشتكى عليه سلم الشيك للمشتكي دون ان يضع عليه تاريخ انشائه طالما ثبت ان الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخ انشائه بغض النظر عن واضع ذلك التاريخ0 2- ان اعتراف المشتكى عليه بأنه قام باصدار الشيك موضوع الدعوى بدون تاريخ اضافة الى ان اعتر

قرار قضائي رقم 243 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 275 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1997 قرار قضائي رقم 721 لسنة 1997 تحت المادة 275
1- لا يعد تسليم الشيك الخالي من البيانات الأساسية للمستفيد تفويضا له بملء هذه البيانات اذ ان التفويض هو توكيل ولا يفترض وجوده بل يجب اثباته ولا يثبت بالأستنتاج بل يجب ان يتم كتابة وخاصة اذا كان الألتزام ماليا0 2- ان افتراض ان ساحب الشيك فوض المستفيد

قرار قضائي رقم 721 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 275 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1-اعتبر المشرع الشيك اداة وفاء ويقوم مقام النقود، ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة في المعاملات التجارية والمدنية والتي من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات ويكون محل ثقة المتعاملين به فقد اسبغ عليه المشرع حماية جزائية وعاقب رقم 27 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية