الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :-
أ- اذاكان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة.
ب- اذا كان قد حكم عليه سابقاً بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة الامانة او بالاحتيال او بالاختلاس
في ادارة الاموال العامة او لم يقم بما التزمه في صلح واق سابق
او كان قد شهر افلاسه سابقاً ولم يوف ديون جميع دائنيه تماماً او لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها.
ج- اذا لم يقم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.
د- اذا فر بعد اغلاق جميع محلاته او اذا اختلس او انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته.
2- وفي جميع هذه الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية ، تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر افلاسه.