التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · القيم المنقولة

المادة 298من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 298 1- اذا خالف المدين احكام المادتين السابقتين او ثبت انه اخفى قسما من موجوداته او اهمل عن حيلة ذكر بعض الدائنين او اذا ارتكب بوجه عام حيلة ما 0 فالقاضي المنتدب يرفع الامر الى المحكمة وهذه تقرر شهر الأفلاس. 2- ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر.

الإحالة

المادة 298 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 298 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1978
1978بعد 12 سنة من صدوره

المادة 298: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 161 لسنة 1978، تحت المادة 298

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1978 قرار قضائي رقم 161 لسنة 1978 تحت المادة 298
1- ان قانون العقوبات قد احال امر تعيين أركان جريمة الافلاس الاحتيالي الى قانون التجارة ، وكان قانون التجارة العثماني في ذلك الحين هو الذي يعين شروط الافلاس الاحتيالي ، الا أنه لما وضع القانون التجاري رقم(12) لسنة 1966 فانه لم يخل من نصوص تشير الى أن

قرار قضائي رقم 161 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 298 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية