الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد في الانظمة المرعية.
2- لمراقب السجل عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود.
3- ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ للاصل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الإحالة
المادة 30 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.