الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 300
1- يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.
2- ويحق لكل دائن ان يقيم عنه وكيلا خاصا يحمل وكالة خطية ويجوز ان تكتب هذه الوكالة بدون اية معاملة على كتاب الدعوة
او البرقية.
3- وعلى المدين او من يمثله شرعا ان يحضر بنفسه ، ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص الا اذا تعذر حضور المدين بوجه
مطلب وتحقق ذلك القاضي المنتدب.
4- وبعد تلاوة تقرير المفوض يقدم المدين مقترحاته النهائية.
5- واذا لم يكن انجاز جميع المعاملات في اليوم المعين تعتبر متابعتها مؤجلة حكما الى اقرب يوم عمل ، بدون حاجة الى
الاعلام الدائنين مجددا حتى الغائبين منهم ويجري 0الامر على هذا المنوال الى ان تتم المعاملات.