التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · القيم المنقولة

المادة 302من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- يجب ان توافق على الصلح الواقي اغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وان تمثل هذ الاغلبية على الاقل ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنه برهن او تأمين منقول او غير منقول. 2- على ان يجوز للدائنين اصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية او غير العقارية ان يشتركوا في تأليف هذه الاكثرية بشرط ان يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم. 3- ويجوز ان يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط ان يكون القسم المتنازل عنه معينا وان لا يقل عن ثلث مجموع الدين. 4- على ان الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي يفيد حتما التنازل عن تأمين الدين بكامله. 5- وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المدين على اثر هذا التصويت وهذا القبول. 6- تسقط حتما اثار التنازل عن امتياز او عن رهن او تأمين عقاري او غير عقاري وان كان هذا التنازل جزئياَ اذا لم يتم الصلح او تقرر ابطاله.

الإحالة

المادة 302 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية