التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الاثارة المباشرة للحكم بشهر الافلاس

المادة 325من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل الثاني الاثارة المباشرة للحكم بشهر الافلاس المادة 325 1- تدرج اسماء التجار الذين شهر افلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم في جدول يلصق على باب كل محكمة و في الردهة العامة لجميع البورصات ان وجدت. 2- ولا يدرج اسم التاجر في الجدول اذا كان متوفياَ وقت شهر افلاسه. 3- اما في سائر الاحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة اشهر.

الإحالة

المادة 325 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية