التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- يترتب الحكم بشهر الافلاس ايقاف خصومه الدائنين العاديين او الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية. 2- تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.

الإحالة

المادة 329 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 329 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 33 سنة من صدوره

المادة 329: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 527 لسنة 1999، تحت المادة 329

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 527 لسنة 1999 تحت المادة 329
نصت المادة (169) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الطعن في الاحكام يكون للمحكوم عليه وللمحكوم له اذا اعتمد على اسباب خلاف الاسباب التي بني عليها الادعاء او احد هذه الاسباب ، واما ادعاء المميز بأن له مصلحة في الطعن باعتباره دائنا للمحكوم عليه بشهر

قرار قضائي رقم 527 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 329 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

1990 قرار قضائي رقم 318 لسنة 1990 تحت المادة 329
يستفاد من نص المادتين 172 و 329 من قانون التجارة ان الاصل في وفاء الدين بالنقد ان يتم بالعملة المتفق عليها أو المبينة في السند سواء في الديون العادية أو الديون التجارية ، فان كان الاتفاق قد تم على الوفاء بالعملة المحلية فيتم الوفاء بها وان كان بعملة

قرار قضائي رقم 318 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 329 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

نصت المادة (169) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الطعن في الاحكام يكون للمحكوم عليه وللمحكوم له اذا اعتمد على اسباب خلاف الاسباب التي بني عليها الادعاء او احد هذه الاسباب ، واما ادعاء المميز بأن له مصلحة في الطعن باعتباره دائنا للمحكوم عليه بشهر رقم 527 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية