التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اجراءات الافلاس

المادة 348من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- تودع قرارات القاضي المنتدب قلم المحكمة حال صدورها. 2- وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة امام المحكمة. 3- ويجوزللمحكمة ايضا ان تنظر فيها من تلقاء نفسها. 4- يقدم الاعتراض في شكل استدعاء الى قلم المحكمة في ميعاد خمسة ايام من تاريخ القرار وعلى المحكمة ان تفصله في ميعاد ثمانية ايام بقرار لا يقبل الطعن.

الإحالة

المادة 348 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 348 ساري

من قانون التجارة 12/1966

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1983
1983بعد 17 سنة من صدوره

المادة 348: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 408 لسنة 1983، تحت المادة 348

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1983 قرار قضائي رقم 408 لسنة 1983 تحت المادة 348
1- ان كل شركة اجنبية تسجل في المملكة الاردنية الهاشمية وفقا للمادة 219 من قانون الشركات تتمتع بالشخصية المعنوية. وعليه فان الخلاف المنحصر بالتسمية وليس بتسجيل الشركة بانها فرع الاردن او المقيمة في الاردن لا يغير من اهليتها ولا بتمتعها بالشخصية المعن

قرار قضائي رقم 408 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 348 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية