التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اجراءات الافلاس

المادة 356من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- يستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجارية من بين الاشياء المختومة ويسلمها الى وكلاء التفليسة بعد ان يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر. 2- يستخرج ايضاً القاضي المنتدب من بين الاشياء المختومة اضبارة الاسناد ذات الاستحقاق القريب او المعدة للقبول او التي تستلزم معاملات احتياطية ويسلمها بعد ذكر اوصافها الى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها. 3- اما الديون الاخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند ايصال منهم. 4-واما الكتب المرسلة الى المفلس فتسلم الى الوكلاء فيفضونها . ويحق للمفلس اذا كان حاضرا ان يقف على فضها.

الإحالة

المادة 356 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية