التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اجراءات الافلاس

المادة 370من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- يحق للقاضي المنتدب بعدسماع اقوال المفلس او بعد دعوته حسب الاصول ان يأذن للوكلاء في بيع الاشياء المنقولة والبضائع. 2- ويقرر اجراء هذا البيع اما بالتراضي واما بالمزاد العلني بواسطة دائرة الاجراء. 3- ويحق للقاضي المنتدب بعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين اذا وجدوا ان يأذن للوكلاء على وجه استثنائي في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفاقاً للاجراءات المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.

الإحالة

المادة 370 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية