الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
المادة 376
1- على اثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الحكم بشهر الافلاس يودع الوكلاء
قلم المحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما
يختص بكل منها.
2- وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين على الفور بايداع هذا البيان بواسطة النشر في الصحف ويرسل اليهم علاوة على ذلك كتاباً
يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان.
3- وفي احوال استثنائية جدا يمكن تجاوز الميعاد المحدد في الفقرة الاولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب.