التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حلول قضايا التفليسة

المادة 383من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

الفصل الرابع حلول قضايا التفليسة المادة 383 1- الصلح البسيط 1- على القاضي المنتدب في خلال الثلاثة الأيام التي( تلي) اغلاق جدول الديون او في خلال الثلاثة ايام التي (تلي) قرار المحكمة الصادر عملا باحكام المادة 379 اذا كان هناك نزاع ان يدعو الدائنين الذين اثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح. 2- ويجب ان تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من اجله يعقد الاجتماع. 3- اما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتا فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة الأيام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم.

الإحالة

المادة 383 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية