التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حلول قضايا التفليسة

المادة 389من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالافلاس الاحتيالي. 2- واذا كان التحقيق جارياَ في شأن افلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما اذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في امر الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن الى ما بعد انتهاء الاجراءات الجزائية. 3- على انه لا يمكن تقرير هذا التأجيل الا اذا توفرت اغلبية العدد واغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم. 4- واذا اقتضت الحال اجراء المذاكرة في امر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.

الإحالة

المادة 389 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية