الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالافلاس الاحتيالي.
2- واذا كان التحقيق جارياَ في شأن افلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما اذا كانوا يحتفظون بحق المذاكرة في امر
الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن الى ما بعد انتهاء الاجراءات الجزائية.
3- على انه لا يمكن تقرير هذا التأجيل الا اذا توفرت اغلبية العدد واغلبية المبلغ المعينتان فيما تقدم.
4- واذا اقتضت الحال اجراء المذاكرة في امر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المذاكرة الجديدة القواعد المعينة
في المادة السابقة.