الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللدائنين الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد ولممثلي هيئة اصحاب
اسناد القرض ان يعترضوا على الصلح المقرر.
2- ويجب ان يكون الاعتراض معللا وان يبلغ الى وكيل التفليسة والى المفلس في ميعاد الثمانية الايام التي تلي عقد الصلح
اوعقد هيئة اصحاب اسناد القروض والا كان باطلا وان تبلغ معه مذكرة دعوة الى اول جلسة تعقدها المحكمة.
3- واذا لم يكن للتفليسة الا وكيل واحد وكان معارضا في عقد الصلح وجب عليه ان يطلب تعيين وكيل جديد ويلزمه بالنظر
الى هذا الوكيل ان يطبق الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.