التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حلول قضايا التفليسة

المادة 394من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- اذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم او ظهر ان اسباباَ تختص بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تحول دون تصديق الصلح وجب على المحكمة عندئذ ان ترفض التصديق . 2- ويمكنها ايضا ان ترفض تصديق الصلح اذا كان يتضمن نصا يجيز لرئيس المحكمة ان يعين مفوضاَ او عدة مفوضين يكفلون بمراقبة تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدائنين اذا كانوا قد اجازوه ومراقبة تحويل الموجودات الى نفود.

الإحالة

المادة 394 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية