التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حلول قضايا التفليسة

المادة 396من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

1- بمجرد اكتساب حكم التصديق قوة القضية المقتضية تنقطع اثار الافلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية عليها في المادة ( 326 ). 2- يقدم وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم الى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فيه المناقشة ويقرها ثم يسلم الوكلاء الى المفلس مجموع امواله ودفاتره واوراقه واشيائه فيعطيهم سند ايصال مقابل تسليمها 3- وينظم القاضي المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته. 4- واذا قام نزاع تفصل فيه المحكمة .

الإحالة

المادة 396 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية