الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالافلاس الاحتيالي تعمد الى تعيين قاض منتدب ووكيل او عدة وكلاء للتفليسة
، وتعمد ايضاَ الى هذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه بابطال عقد الصلح او بفسخة.
2- ويجوز لهؤلاء الوكلاء ان يقوموا بوضع الاختام.
3- وعليهم ان يشرعوا في الحال تحت اشراف القاضي المنتدب وبالاستناد الى قائمة الجرد القديمة ، وفي مراجعة الاسناد
المالية والاوراق ، وان يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي.
4- وعليهم ايضاَ ان يضعوا ميزانية اضافية .
5- ويجب عليهم بلا ابطاء دعوة الدائنين الجدد - اذا وجدوا - ومطالبتهم بابراز اسناد ديونهم في خلال خمسة عشر يوماَ
لاجراء تحقيق ، وعليهم لصق هذه الدعوة مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم ونشر ذلك في الصحف المحلية .
6- ويتم التحقيق من الديون بالطريقة المبينة في هذا القانون .