التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · حلول قضايا التفليسة

المادة 424من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

3- الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته المادة 424 1- يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي او الجزئي من المفلس عن موجوداته. 2- اما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط. 3- على ان رفع يد المفلس فيما يختص بالاموال المتنازل عنها لا ينتهي بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الاموال بواسطة وكلاء يعينون كما يعين وكلاء الاتحاد. 4- ويخضع البيع وتوزيع المال لنفس القواعد المرعية في حال الاتحاد. 5- ثم يسلم الى المدين من حاصل بيع الاموال المتنازل عنها مازاد عن الديون المطلوبة منه.

الإحالة

المادة 424 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية