التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1910، ص 472
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966

المادة 453 1- ان المرأة التي كان زوجها تاجراَ في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معينة ثم صار تاجراَ في خلال السنة التي تلي عقد الزواج لا يحق لها ان تقيم أية دعوى على التفليسة من اجل المنافع المنصوص عليها في صك الزواج. 2- وفي هذه الحالة لا يحق للدائنين ان يحتجوا من جهتهم بالمنافع التي منحتها الزوجة لزوجها في الصك المذكور. 3- وتبطل ايضاَ الهبات الممنوحة بين الزوجين في اثناء (مدة الزواج) .

الإحالة

المادة 453 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية