الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
1- تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهياَ اقوالهم في غرفة المذاكرة.
2- ويجوز لكل واحد منهم ان يستعين بمحام.
3- وفي حالة وفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بالتحقيق من صحة المستندات المبرزة فاذا رأتها منطبقة على القانون
امرت باعادة الاعتبار.
4- واذا كانت اعادة الاعتبار اختيارية تقدر المحكمة ظروف القضية.
5- ثم يصدر الحكم في جلسة علينة.
6- يبلغ الحكم الى المستدعي والى الدائنين المعترضين والنائب العام ولهؤلاء الحق في استئناف الحكم في ميعاد 15 يوماً
من تاريخ تبليغه الحكم.
7- وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقاً للاجراءات المنصوص عليها فيما تقدم ولا يقبل القرار الذي
تصدره اي طريق من طرق الطعن.