الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
تخضع الشركات المرخصة او المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول الى اجراءات التصفية الفسخ الواردة فيه. كما
تخضع الشركات المدنية الاخرى الى قواعد التصفية الواردة في القانون المدني.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1910ص 47230 آذار 1966
الإحالة
المادة 477 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1910، ص 472)
من قانون التجارة 12/1966
ما مسّ هذه المادة من 1966 إلى اليوم.
المادة 477: مبدأ قضائي واحد
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
قرار قضائي رقم 431 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 477 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.